الشيخ الجواهري

243

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ذلك عيباً ؛ لأنّه لا يكون إلّالعارض غير طبيعي ) وهو المدار في ثبوته عرفاً [ 1 ] . قلت و [ استحسان القول بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد ولو بأقلّ من ستة أشهر ] هو جيّد [ 2 ] . و [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا ينبغي أن يكون مجرّد بلوغ تسع سنين والتأخّر ستّة أشهر موجباً لذلك [ 4 ] . فالمتجه حينئذٍ النظر إلى أمثالها سنّاً مع الاتّفاق في البلد والمزاج في الجملة ، فإن وجد فيها دونها يكون عيباً . ثمّ إنّه لابدّ من [ 5 ] علم سبق ذلك عند البائع ، وإلّا فمع احتمال عروض العارض عند المشتري لا ردّ ولا أرش ، كما أنّه يجب تقييد الردّ بما إذا لم يتصرّف في هذه المدّة ، وإلّا كان له الأرش كغيره من العيوب [ 6 ] . [ الثفل في الزبيب أو البزر عيب ] : المسألة ( الخامسة : من اشترى زيتاً أو بزراً ) بفتح الباء وكسرها ، ولعلّه أفصح زيت الكتان ، وأصله محذوف

--> ( 1 ) السرائر 2 : 304 - 305 . ( 2 ) الوسائل 18 : 101 ، ب 3 من أحكام العيوب ، ح 1 ، وفيه : « منه » بدل « به » . ( 3 ) المسالك 3 : 297 . ( 4 ) الوسائل 18 : 101 ، ب 3 من أحكام العيوب ، ح 1 .